النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 07/06/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية تلال المرج من انتاج البان واجبان تلال المرج، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في شويا - قضاء حاصبيا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 07/06/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264319/article/1/