قرار رقم 98 19/05/2016
الموافقة على فرض رسم وقائي نهائي على واردات لبنان من زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا
- النوع
- قرار
- الرقم
- 98
- التاريخ
- 19/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 23/06/2016, ص. 2198-2200
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات:
-قانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 .
-المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 (المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني).
-قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 158/1/أ.ت تاريخ 24/7/2014 .
-توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق تاريخ 3/5/2015
-رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 554/2015 تاريخ 14/7/2015 موضوع إيداع وزارة العدل رقم 502/أ.ت تاريخ 4/8/2015 .
-كتاب وزارة المالية رقم 928/ص1 تاريخ 17/3/2016 ومرفقاته.
-كتاب وزارة الصناعة رقم 994 - 909/و تاريخ 7/4/2016 .
-كتاب وزارة الزراعة رقم 2132/3 تاريخ 23/4/2016 .
-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6052/2014 تاريخ 25/6/2015 ومرفقاته.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن شركة فريحة فود ش.م.ل تقدمت منها بتاريخ 27/5/2014 بالاستدعاء رقم 6052/2014 على اعتبار انها تمثل الصناعة المحلية، بالشكوى المتعلقة بالضرر الذي تسببه الواردات المتزايدة من زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا للصناعة المحلية.
وتضيف الوزارة أنه بتاريخ 24/7/2014 صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 158/1/أ.ت القاضي بقبول الشكوى شكلاً واعلان بدء التحقيق.
وأنه بعد اجراء التحقيقات اللازمة من قبل هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات واختتام التحقيق، واجراء مشاورات مع الاتحاد الاوروبي مراعاة لاتفاقية الشركة اللبنانية - الاوروبية، تبين ان الواردات المتزايدة من الزيوت النباتية تسببت بضرر بالغ للصناعة المحلية يستوجب اتخاذ اجراء حمائي ضده.
وحيث ان الهيئة اصدرت التوصية التالية:
أولاً: فرض رسم وقائي نهائي بنسة 10% من قيمة الطن لمدة 4 سنوات على واردات لبنان من زيت عبّاد الشمس وزيت فول الصويا التي تندرج تحت البندين الجمركيين 15.12.19.00 و15.07.90.00 .
ثانياً: يحرر الرسم الوقائي النهائي تدريجياً ليصبح على الشكل التالي:
-10% من القيمة خلال السنتين الاولى والثانية.
-9% من القيمة خلال السنة الثالثة.
-8% من القيمة خلال السنة الرابعة.
لذلك،
فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مضمون التوصية تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها وفقاً لاحكام المادتين السابعة والثامنة من قانون حماية الانتاج الوطني تاريخ 8/12/2006، والمادة 93 من المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 التي تقضي باتخاذ قرار نهائي بخصوص التدبير الوقائي من قبل مجلس الوزراء.
علما ان الموضوع اقترن بموافقة كل من: هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل - وزارة المالية - المجلس الأعلى للجمارك - وزارة الصناعة ووزارة الزراعة.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
أولاً: فرض رسم وقائي نهائي بنسبة 10% من قيمة الطن لمدة 4 سنوات على واردات لبنان من زيت عبّاد الشمس وزيت فول الصويا التي تندرج تحت البندين الجمركيين 15.12.19.00 و15.07.90.00 .
ثانياً: يحرر الرسم الوقائي النهائي تدريجياً ليصبح على الشكل التالي:
-10% من القيمة خلال السنتين الاولى والثانية.
-9% من القيمة خلال السنة الثالثة.
-8 % من القيمة خلال السنة الرابعة.