جميع التشريعات

مرسوم رقم 3717 22/06/2016

نقل اجازة «المدرسة التربوية الجديدة»الكائنة في العمروسية (قضاء عاليه) من اسم السيد عصام علي مصطفى الى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية

النوع
مرسوم
الرقم
3717
التاريخ
22/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 34, 30/06/2016, ص. 2284-2285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3717 تاريخ 22/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 7524 تاريخ 30/8/1961 المتضمن الاجازة للسيد عصام علي مصطفى بفتح وإدارة مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في الدكوانة (قضاء المتن) باسم المدرسة اللبنانية الحديثة،

بناء على القرار رقم 367 تاريخ 7/5/1980 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من الدكوانة الى العمروسية (قضاء عاليه) على العقار رقم /1238/ من منطقة العمروسية العقارية(،

بناء على القرار رقم 917/م/2015 تاريخ 12/10/2015 المتضمن تغيير اسم المدرسة المذكورة(،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة نسرين أنيس أيوب والمسجل بالرقم 3687/2011 تاريخ 30/6/2011 (المتضمن تنازل السيد عصام علي مصطفى عن جميع حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية التضامن الخيري الشيعية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التضامن الخيري الشيعية المسجل برقم 2985/12 تاريخ 4/7/2011 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة «المدرسة التربوية الجديدة» الكائنة في العمروسية (قضاء عاليه) على العقار رقم /1238/ من منطقة العمروسية العقارية من اسم السيد عصام علي مصطفى الى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي