المادة 5
اضافة الى الموجب المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وفي حال كانت الحفلات او العروض او المهرجانات تعود لفنانين أو لمؤلفين أو لأصحاب الحقوق المجاورة، ممن أوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم الى احدى جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية، تلتزم الجمعية او الشركة بعدم اعطاء الترخيص الخطي المنصوص عليه في المادة /12/ من المرسوم النافذ حكماً رقم 918 تاريخ 15/11/2007 ما لم يودعها المتعهد صورة عن التصريح المقدم الى وزارة المالية والاشعار المثبت تسديد رسم ال 2%