النص الكامل

قرار رقم 150 تاريخ 09/06/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة جبنة عكاوي تشيكي التي تحمل العلامة التجارية الاخضر من انتاج معمل الاخضر، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات الجبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في العدوسية/صيدا

مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 09/06/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266408/article/1/