جميع التشريعات

قرار رقم 151 09/06/2016

السماح بالتداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
09/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 34, 30/06/2016, ص. 2317-2318
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 09/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 76/1/أ.ت. تاريخ 26/4/2016 (تعليق التداول بصنف لبنة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الطيب من انتاج اجبان والبان الطيب، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في عربصاليم - قضاء النبطية مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/6/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم