النص الكامل

قرار رقم 481 تاريخ 15/06/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الاصدار، بعد انجاز اعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للاصدار العائد لها وفقاً للاصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 481 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266423/article/4/