جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1275 28/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «صنائع المعروف» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1275
التاريخ
28/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/07/2016, ص. 2395-2396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 28/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صنائع المعروف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5683 تاريخ 23/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"صنائع المعروف"

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع الارمنانزي - العقار رقم 111 - ملك فقيه ومرعي - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى وتأمين سبل العيش لهم.

2تحسين مستوى طلبة العلم على الصعد كافة.

3 تحقيق وتنفيذ مشاريع طبية وإستشفائيّة وتربويّة والمساهمة في مثل هذه المشاريع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد محي الدين العكش

عبد اللطيف وليد عيتاني

ربيع خليل مسالخي فرشوخ

اسامه خليل مسالخي فرشوخ

محمد علي رشاد المصري العشي

محمود احمد الجندي

فادي محمد عبود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمد علي رشاد المصري العشي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق