جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1341 01/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1341
التاريخ
01/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/07/2016, ص. 2427-2428
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 422 تاريخ 04/04/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1341 تاريخ 01/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1365 تاريخ 21/1/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية"

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع العرداتي - العقار رقم 2210 - القسم رقم 30 - ملك محمد عبد الفتاح صيداني، نرمين صيداني - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - التنمية والتدريب لفئات المجتمع كافة وخاصة الشباب والمرأة.

2- تقديم الخدمات التربوية للاطفال.

3- تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية للمجتمع المحلي في لبنان.

4- تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية.

5- إقامة ورشات ولقاء للنهوض بالمجتمع ثقافياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فرح مرشد ابي مرشد

اماني مرشد ابي مرشد

سعيد شفيق ملاعب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح مرشد ابي مرشد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق