جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1345 02/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «سنديان وأرز» {Oaks and Cedars} مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1345
التاريخ
02/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/07/2016, ص. 2430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1345 تاريخ 02/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سنديان وأرز» {Osaks and Cedars} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21103 تاريخ 7/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بعبدا - العقار رقم 2713 - القسم رقم 32 - ملك ميشال بيار حلو زوجة نبيل نحاس - الطابق الرابع.

غايتها: - اهداف الجمعية محض إجتماعية، وغايتها المساهمة في تلبية الحاجة المتنامية للمجتمع المدني، ولا تتوخى الربح:

إن الموضوع الاساسي للجمعية هو المساهمة في تخفيض الاعباء الإجتماعية، في مجالات التوعية والتعليم والتثقيف والإرشاد والبرمجة والتخطيط، وإشراك القطاع الأهلى في تنفيذ المشاريع الإجتماعية والتنظيمية والإنمائية والزراعية والحرفية، والعناية بالبيئة والطبيعة وإقامة كافة المشاريع المختصة بهما والمشاركة بها، وإنعاش المواقع الأثرية والتاريخية، تشجيع مؤسسات اجتماعية وزراعية وبيئية وتشجير القرى والمناطق والمساعدة على الاهتمام بالمنتوجات الزراعية وخلافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كلود ميشال طبال

جاك يوسف زياده

رولا خليل سليمان

هدى بولس زيدان

ارزه ناصيف الحايك

جرجس انطوان ابو نقول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجس انطون ابو نقول.

"سنديان وأرز» {Oaks and Cedars}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق