جميع التشريعات

قرار رقم 156 18/06/2016

السماح بالتداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
18/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/07/2016, ص. 2434-2435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 18/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 109/1/أ.ت. تاريخ 11/5/2016 (تعليق التداول بصنف لبنة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية هوا دايري من انتاج معمل البان الهوا، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكورة الكائن في الصفرا - قضاء كسروان مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم