النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 18/06/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية اللقلوق من انتاج مؤسسة البان واجبان اللقلوق، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في جبيل مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 18/06/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266474/article/1/