جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12290 25/06/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12290
التاريخ
25/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/07/2016, ص. 2419
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12290 تاريخ 25/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الرابعة مكرر» التالي نصها:

"المادة الرابعة مكرر: على المصارف ان تكوّن مؤونات بالليرة اللبنانية تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital) بما يوازي قيمة الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، تلازماً، ادوات مالية بالعملات الاجنبية وذلك تحضيراً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018 .

في حال كانت المؤونة المكونة تفوق، وفقاً لاحتساب المصرف، المتطلبات المفروضة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) المنوه عنها اعلاه، يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير هذا الفائض من المؤونة".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه