جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1484 19/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إحياء تراث الكفعمي الثقافية الخيرية» مركزها: جبشيت - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1484
التاريخ
19/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 38, 28/07/2016, ص. 2561-2562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1484 تاريخ 19/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء تراث الكفعمي الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14399 تاريخ 5/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية إحياء تراث الكفعمي الثقافية الخيرية"

مركزها: جبشيت - الشارع العام - حي الحسينية - العقار رقم 3044 - ملك زهرة رضى شبيب - الطابق الارضي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - الانطلاق نحو ثقافة إسلامية واعية.

2- المحافظة على التراث الإسلامي والعلماني.

3- ابراز المواهب والقدرات العلمية للنشىء الجديد.

4- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين والعمل على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.

5- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة الاهتمام بإنتاجهم محلياً وخارجياً.

6- السعي لتقديم المنح الدراسية ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية.

7- القيام و/أو المشاركة بمشاريع إنمائية لتنمية موارد الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة ولا سيما المادة الثانية من القانون 72/67 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية الصادر بتاريخ 19/12/1967 والتي نصت على ان المجلس «ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها» ... والفقرة 4 من المادة 30 من القرار رقم 15 النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الصادر بتاريخ 21/8/1969حيث نصت «الإشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية وعلى إنتخاب هيئاتها الإدارية وتصديق نتائجه والإطلاع على حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والمصادقة عليها.

المؤسسون السادة:

حسين هاني فحص

حسين رضى شبيب

محمد علي يحي

عماد علي فحص

حسين زهير بحمد

علي غالب حرب

نور الدين كامل فحص

منصور عباس منصور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد على فحص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق