جميع التشريعات

قرار رقم 1202 27/06/2016

تعديل القرار رقم 1/1048 تاريخ 13 حزيران 2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة)

النوع
قرار
الرقم
1202
التاريخ
27/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2508
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 764 تاريخ 08/10/2018
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 764 تاريخ 08/10/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1202 تاريخ 27/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الزراعة والصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 12117 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستثنى من احكام القرار رقم 1/1048 تاريخ 13 حزيران 2016 المبيدات التي وصلت الى مرفأ بيروت والتي شحنت قبل تاريخ صدوره بحسب الوثائق المقدمة من اصحاب العلاقة والتي تثبت ذلك.

المادة 2

على جميع المبيدات الزراعية المستوردة من الدول المصنفة مرجعية بحسب القرار 1/310 تقديم شهادة تحليل اصلية من مختبر معتمد (ACCREDITED LAB) ان تثبت وفي حال وجودها ان احد الشوائب المدرجة ضمن اللائحة الثالثة BREAKDOWN PRODUCTS IMPURITIES, SOLVENTS AND SYNERGISTS، هي بنسبة معتمدة من قبل منظمة الاغذية والزراعة العالمية (FAO) وذلك لكل من المادة الفعالة التقنية والمادة المحضرة اما المبيدات المستوردة من دول مصنفة غير مرجعية بحسب القرار 1/310 والمحضرة محليا في لبنان، فعليها تحليل كل شحنة في مختبر معتمد من وزارة الزراعة في لبنان او مختبر معتمد من قبل وزارة الزراعة خارج لبنان حائز على شهادة ال ISO 17025 للتأكد من ذلك وعلى المستورد او المحضر محليا، تأمين ما يلزم على نفقته الخاصة

(METHOD OF ANALYISIS, ANALYTICAL STANDARDS)

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 27 حزيران 2016 وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وزير الزراعة أكرم شهيب