جميع التشريعات

قرار رقم 162 11/07/2016

السماح بالتداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
11/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/08/2016, ص. 2643
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 11/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم /1/73أ.ت. تاريخ 26/4/2016 (تعليق التداول بصنف لبنة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية Fromagerie Douaihy من انتاج معمل Fromagerie Douaihy، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في زغرتا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم