النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 18/07/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الاخضر من انتاج معمل الاخضر، بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في العدوسية - قضاء صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 18/07/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266632/article/1/