جميع التشريعات

قرار رقم 610 20/07/2016

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
610
التاريخ
20/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/08/2016, ص. 2647-2648
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 610 تاريخ 20/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 282/1 تاريخ 8/4/2016 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه،

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

الفنان ايلي صنيفر

250

30.000

6/9/2016

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب