جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1611 08/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ريمون عبدالله رزق» Raymond Abdallah Rizk Foundation مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1611
التاريخ
08/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2757
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 370 تاريخ 27/03/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1611 تاريخ 08/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ريمون عبدالله رزق» Raymond Abdallah Rizk Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20118 تاريخ 19/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة ريمون عبدالله رزق"

مركزها: زحلة - كسارة - العقار رقم 2050 - القسم رقم 9 - ملك عبدالله ريمون رزق - الطابق السفلي الثاني.

غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الأعمال الخيرية والثقافية والتنموية لا سيما:

1- تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية.

2- إنشاء المستوصفات والمختبرات الطبية.

3- تنظيم المحاضرات والندوات الطبية والإجتماعية والثقافية لتوعية الأفراد.

4- إقامة الدورات التعليمية والحرفية والتدريبية في شتى المجالات.

5- تقديم المنح المدرسية والجامعية.

6- تأمين المساعدات الإجتماعية لذوي الحاجة.

7- إجراء أبحاث ودراسات صحية وإجتماعية.

8- السعي مع الجهات التي لها نفس الأهداف والتنسيق معها.

9- العمل على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كابي جوزف بريدي

باولا ميشال فرعون

ساندرا جان جريجيري

ماكدا جوزف بريدي

عبدالله ريمون رزق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماكدا جوزف بريدي.

Raymond Abdallah Rizk Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق