جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1615 09/08/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 39/أد تاريخ 30/3/1999 وتعديليه برقم 8/أد تاريخ 10/1/2004 ورقم 757 تاريخ 28/5/2009 للجمعية المسماة: «جمعية رسالة حياة» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1615
التاريخ
09/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2759-2760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1615 تاريخ 09/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/3/1999 وتعديليه برقم 8/أد تاريخ 10/1/2004 ورقم 757 تاريخ 28/5/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رسالة حياة» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17981 تاريخ 12/10/2015،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام برقم 6257/اع/و/وز تاريخ 21/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

"جمعية رسالة حياة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/3/1999 وتعديليه برقم 8/أد تاريخ 10/1/2004 ورقم 757 تاريخ 28/5/2009

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية رسالة حياة» {Mission De Vie}.

بدلاً من:

جمعية رسالة حياة"

غايتها: 1 - مساعدة الأحداث المخالفين للقانون بعد خروجهم من مكان التوقيف وإستقبال للأحداث المعرضين للخطر ولسوء المعاملة.

2- تقديم مساعدات مادية وغذائية للفقراء والمحتاجين.

3- مساعدة الأشخاص الذين يعانون من أوضاع إجتماعية صعبة من خلال إستقبالهم ورعايتهم وتأهيلهم في مراكز إجتماعية متخصصة.

4- إقامة إجتماعات إجتماعية وترفيهية خاصة بالأعضاء المنتسبين أو الأشخاص الذين تهتم بهم الجمعية.

5- إقامة ندوات ومؤتمرات تنشئة وتدريب إنسانية وإجتماعية وتربوية ونفسية.

6- إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

7- الإهتمام بالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات وحق إيواء اللقطاء والرضع والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي لتأمين الأوراق الشرعية اللازمة للأطفال.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- مساعدة الأحداث المخالفين للقانون بعد خروجهم من مكان التوقيف وإستقبال للأحداث المعرضين للخطر ولسوء المعاملة.

2- تقديم مساعدات مادية وغذائية للفقراء والمحتاجين.

3- مساعدة الأشخاص الذين يعانون من أوضاع إجتماعية صعبة من خلال إستقبالهم ورعايتهم وتأهيلهم في مراكز إجتماعية متخصصة.

4- إقامة إجتماعات إجتماعية وترفيهية خاصة بالأعضاء المنتسبين أو الأشخاص الذين تهتم بهم الجمعية.

5- إقامة ندوات ومؤتمرات تنشئة وتدريب إنسانية وإجتماعية وتربوية ونفسية.

6- إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق