جميع التشريعات

قرار رقم 667 11/08/2016

إخضاع استيراد زيت الزيتون للإجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
667
التاريخ
11/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2767
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 667 تاريخ 11/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته) دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد زيت الزيتون طيلة أيام السنة لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق على المنتج المستورد المواصفات الفنية المحددة في التشريعات النافذة.

المادة 2

يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.

المادة 3

يلغى أي قرار يتعارض مضمونه مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب