جميع التشريعات

قرار رقم 172 20/07/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب كفرتبنيت الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
20/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2769
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 20/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب كفرتبنيت الرياضي» المسجل تحت رقم 2734/د تاريخ 1/10/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2322 تاريخ 20/6/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/1/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي شباب كفرتبنيت الرياضي"

مركزها: كفرتبنيت، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبة: «كرة قدم".

المادة 2

تتألف الهيئة التاسيسية للجمعية من السادة:

مازن حيدر ياسين - زهير حسن طباجه - علي محمد طباجا - حسين محمد ايوب - علي صبحي غندور - العبد العبد ادريس - رشيد محمد حيدر.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء الانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبدالمطلب الحناوي