جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1664 11/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ساحة إبداع بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1664
التاريخ
11/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2776-2778
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 70 تاريخ 15/01/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1664 تاريخ 11/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ساحة إبداع بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5758 تاريخ 24/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ساحة إبداع بيروت"

مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 225 - القسم رقم 20 - شارع غزالي - بناية سيتي بلدنغ - الطابق السابع.

غايتها: تسعى الجمعيّة الى توفير ساحة لتدريب الأفراد، دون التمييز فيما بينهم ومن دون أي مقابل، على تصميم الأزياء وتطوير مهاراتهم الفنيّة والإبداعيّة.

ولبلوغ هذه الغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر:

-توفير مساحة إبداع فنيّة لمختلف الفئات والطبقات الإجتماعيّة والثفافيّة لمساندة المصممين والمصممات وجميع الراغبين في تمرّس هذا العمل من خلال حثهم على الإلتزام بمحيط تدريبيّ وعمليّ ومهنيّ وإجتماعيّ تحكمه قيم التسامح والتعاون والعمل الإجتماعيّ والتبادل والمبادئ الديمقراطيّة بين الأفراد فيما بينهم وبين هؤلاء والمؤسسة؛

-تأمين التدريب المجاني كوسيلة يتمكن من خلالها المشاركين من تطوير مهاراتهم الإبداعيّة ومن إتقان تقنياتهم والمعرفة الإبتكارية لآلية التصميم بهدف كسب فهم متين وشامل؛

-التعاون مع مختلف الفنانين والمبدعين والتشبيك مع مختلف المبادرات المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي تشاطر الأهداف المثالية نفسها؛

-تمكين هؤلاء الأفراد من الإنخراط في عالم الموضة والأزياء وإتاحته للذين يتمتعون بالموهبة والرؤية والقوة الدافعة للإبتكار؛

-تطوير وإنماء موارد المؤسسة والأفراد الذاتيّة بهدف إيجاد إستدامة ذاتيّة للبرنامج التدريبيّ المجانيّ.

ولتحقيق هذه الأهداف، يعود للجمعيّة أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات وتدريبات والعمل على إصدار نشرات ومطبوعات دوريّة وغير دوريّة، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافيّة وبحثيّة ومؤسسات تربويّة وعلميّة أو المساهمة فيها، وإدارتها وإستئجار العقارات المبنيّة وغير المبنيّة وتملّك الأموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسميّة أو مراكز بحثيّة وجمعيّات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثيل أو متكامل في لبنان وخارجه. وبصورة عامة للجمعيّة إعتماد جميع الوسائل الآيلة الى تحقيق هدفها خارج أي إعتبارات سياسيّة أو تجاريّة أو ربحيّة أو دينيّة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تريسي ميشال موسى

ربيع اسعد سلوم

ساره سمير هرمز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساره سمير هرمز.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق