جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1701 18/08/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديليه برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 ورقم 802 تاريخ 24/5/2012 للجمعية المسماة: «مؤسسة الصفدي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1701
التاريخ
18/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2791-2792
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1701 تاريخ 18/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديليه برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 ورقم 802 تاريخ 24/5/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9527 تاريخ 27/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«مؤسسة الصفدي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديليه برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 ورقم 802 تاريخ 24/5/2012

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الأشرفية - جادة فؤاد شهاب - برج الغزال - شركة صفدي العقارية ش.م.ل. - مكتب النائب محمد أحمد الصفدي.

بدلاً من:

بيروت - الأشرفية - الرميل - جادة شارل مالك - قرب سنتر صوفيل - العقار رقم 30 - شركة صفدي الرميل ش.م.ل..

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق