ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديليه برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 ورقم 802 تاريخ 24/5/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9527 تاريخ 27/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«مؤسسة الصفدي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 21/5/2001 وتعديليه برقم 65/أد تاريخ 15/7/2004 ورقم 802 تاريخ 24/5/2012
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - الأشرفية - جادة فؤاد شهاب - برج الغزال - شركة صفدي العقارية ش.م.ل. - مكتب النائب محمد أحمد الصفدي.
بدلاً من:
بيروت - الأشرفية - الرميل - جادة شارل مالك - قرب سنتر صوفيل - العقار رقم 30 - شركة صفدي الرميل ش.م.ل..
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق