المادة 1
صنف مكتب أبو سليمان وشركاهم من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار رقم 724 04/08/2016
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب مكتب ابو سليمان وشركاهم المسجل تحت الرقم 8194 تاريخ 26/04/2016 بشأن تصنيفه لمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 17/06/2016،
يقرر ما يأتي:
صنف مكتب أبو سليمان وشركاهم من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية علي حسن خليل