جميع التشريعات

قرار رقم 677 17/08/2016

حظر تملك وإقتناء بعض فصائل الحيوانات

النوع
قرار
الرقم
677
التاريخ
17/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/09/2016, ص. 2863-2864
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر تملك أو إقتناء جميع فصائل الهريّات المدرجة أسماؤها في الملحقين I وII من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) والمحددة أدناه، إلا داخل مراكز الإنقاذ التابعة للجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوانات وداخل حدائق الحيوانات المسجلة أصولا في السجل المخصص لذلك في وزارة الزراعة وفق أحكام القرار رقم 1238/1 تاريخ 31/12/2015

Panthera tigris, Panthera leo, Panthera onca, Panthera pardus, Panthera uncia, Acinonyx jubatus, Puma concolor.

المادة 2

باستثناء مراكز الإنقاذ وحدائق الحيوانات المسجلة أصولا، على كل شخص طبيعي أو معنوي يحتفظ بتاريخ صدور هذا القرار بأي من تلك الحيوانات أن يسلّم الحيوان لوزارة الزراعة أو لأي من مراكز الإنقاذ الذي تعيّنه الوزارة، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يستثنى من هذا القرار السيرك، على أن يقوم، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار، بتسجيل الحيوانات التي يحتفظ بها لدى وزارة الزراعة وبالتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أدناه. يمنع على السيرك شراء أي حيوان جديد من الحيوانات المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

على مراكز الإنقاذ وحدائق الحيوانات المسجلة أصولا والتي تحتفظ بأي من الحيوانات المشمولة في هذا القرار، أن تقوم بإبلاغ وزارة الزراعة بذلك، خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار، مع نسخة عن الشهادات القانونية المتصلة بمصدر الحيوان وطريقة دخوله الى لبنان.

لوزارة الزراعة أن توافق على الاحتفاظ بالحيوان المذكور في حال توفر الشروط الآتية:

- وضع رقاقة إلكترونية له من قبل المركز أو الحديقة.

- توفير ظروف الرعاية المناسبة له.

- التعهد بعدم القيام بعمليات تكاثر للحيوان المذكور أو بيعه أو تقديمه كهبة أو إعارته أو إيداعه لدى الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة. في حال لم تتثبت الوزارة من قانونية دخول الحيوان الى لبنان، تمنع التكاثر بشكل كامل ونهائي للحيوان المذكور.

المادة 5

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذا القرار.

المادة 6

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 17/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب