النص الكامل

قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

" 4- الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة.

يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266794/article/4/