النص الكامل

قرار رقم 106 تاريخ 22/08/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 106 تاريخ 22/08/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266798/article/2/