المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 107 تاريخ 22/08/2016 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 107 تاريخ 22/08/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266799/article/2/