جميع التشريعات

قرار رقم 210 09/08/2016

ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي أجيل فتنس كلوب»

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
09/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/09/2016, ص. 2869-2870
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 09/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 2000/247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 2012/9/29 وتعديلاته(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أجيل فتنس كلوب» المسجل تحت رقم 3120/د تاريخ 2015/11/9

بناء على إبداء الرأي من وزارة الداخلية بكتابها عدد 20332 تاريخ 2016/6/20

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2016/6/5

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي أجيل فتنس كلوب" مركزها: مزبود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب: «مواي تاي - تربية بدنية - قوة بدنية - رفع اثقال".

المادة 2

إن الهيئة التأسيسية للجمعية هي من السادة:

الشيخ قاسم عبد الحميد الخطيب، محمد خالد نور الدين الخطيب، نور محمد خالد، عبد الحميد نور الدين الخطيب، هشام محمد قداح، انيس صائب مراد،

فدوى نور الدين الخطيب، حسن ممدوح عويدات، نوال محمد وهبه.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار تتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي