المادة 10
يحظر على مدير هيئة الاستثمار الجماعي وشركائه أو أي كيان مفوض من قبلهم للقيام بالمهام العائدة لهم وشركاء هذا الأخير لحسابهم/ حساباتهم الخاصة وذلك كطرف مقابل عند القيام بعمليات تداول باسم ولمصلحة هيئات الاستثمار الجماعي المدارة من قبلهم.
قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 ملغى ملغى
يحظر على مدير هيئة الاستثمار الجماعي وشركائه أو أي كيان مفوض من قبلهم للقيام بالمهام العائدة لهم وشركاء هذا الأخير لحسابهم/ حساباتهم الخاصة وذلك كطرف مقابل عند القيام بعمليات تداول باسم ولمصلحة هيئات الاستثمار الجماعي المدارة من قبلهم.
المادة 10 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266803/article/10/