المادة 4
يُحظَّر على أي شخص القيام أو المشاركة في أعمال أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل، إذا كان يعلم أو كان يُفتَرَض به أن يعلم أنّ ذلك:
i.i يؤدي أو يمكن أن يؤدي، يساهم أو يمكن أن يساهم في تكوين انطباع كاذب أو مضلل لنشاط تداول أو لعرض أو لطلب أو لسعر أداة مالية متداولة،
ii. يؤدي الى خلق أو يرجّح أن يخلق سعراً مصطنعاً لعرض أو لطلب أو لتداول أداة مالية متداولة،
iii. يشكل ارتكاباً لغش بحق أي شخص معني بعمليّة على أداة مالية متداولة.