المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عدلون - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1884 08/09/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1243/ب تاريخ 5/8/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عدلون - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية عدلون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق