جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1778 31/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة شبيبة وأنصار الثقافة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1778
التاريخ
31/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2890-2891
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 31/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة شبيبة وانصار الثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7747 تاريخ 25/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة شبيبة وأنصار الثقافة»

مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 4759 - بناية فتوح طابق الثاني من الجهة الشرقية - ملك بهيه عبد الوهاب امونه.

غايتها: 1 - تعزيز الوحدة الوطنية بين ابناء المنطقة نحو عمل نموذجي في الخدمات الصحية والإنسانية والإجتماعية والثقافية والإنسانية.

2 - تنمية الأخلاق الوطنية وتعزيز مقاومتها للغزو الإعلامي والدعائي المفسد للفهم والضمائر والأخلاق.

3 - الإهتمام بمساعدة الفقراء والأيتام والأرامل والعمل على رفع مستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات وهيئات وفعاليات محلية وعربية إنسانية وإجتماعية.

4 - العمل على إستحداث كل ما تطلبه الحاجة ويعود بالنفع الإنساني للأفراد والجماعات من جراء طوارئ الاحداث وما بعدها.

5 - التعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية عبر لجان مشتركة بين الهيئة والوزارة لتنمية مجتمعنا اللبناني خاصة في الخدمات الإجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رشيد عبد الحفيظ الحوت

رولا محمد نبيه التكاوي

عمر أحمد رواس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا محمد نبيه التكاوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق