جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12326 25/08/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وجدول «رموز أنواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

النوع
قرار وسيط
الرقم
12326
التاريخ
25/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2899-2912
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2016،

يقرّر ما يأتي

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة(ر) التالي نصها:

" ر - القروض الممنوحة لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات شرط ان:

-لا يكون المرآب مخصصاً لبيع مواقف للسيارات.

-يكون «مرآباً مستقلاً» يشغل بناءً مستقلاً بكامله أو «مرآباً اضافياً» يشغل طابقاً كاملاً ومستقلاً أو أكثر في بناء شرط ان يكون له مدخل/ مخرج خاصاً به متصلاً مباشرة بالطريق العام ومستقلاً عن مدخل أو مخرج المرآب المخصص لباقي أقسام البناء.

-لا يكون المرآب مفروضاً بموجب القانون أو عملاً بأحكام الانظمة المعمول بها سيما قانون البناء ونظام الملكية المشتركة.

-لا يتعدى القرض نسبة 60% من كلفة «المرآب المستقل» أو «المرآب الاضافي".

-لا تتجاوز مدة تسديد القرض 7 سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة.

-لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

*لا يتم بيع أي موقف سيارة طيلة مدة القرض تحت طائلة دفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

-يتأكد المصرف المعني وعلى مسؤوليته من كافة الشروط المفروضة في هذه الفقرة طيلة مدة القرض تحت طائلة تطبيق العقوبات الواردة في البند (12) من المادة العاشرة من هذا القرار".

المادة 2

يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (ك) التالي نصه:

"ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".

المادة 3

يلغى نص البند (11) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:

أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.

ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".

المادة 4

يلغى نص كل من النماذج (RO--011) و(ARO--17) و(ARO--25) و(ARO--26) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منها بنص جديد مرفق بهذا القرار.

المادة 5

يضاف الى جدول «رموز انواع القروض»(CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، ما يلي:

القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات

pKG

Prets accordees en LL pour construire un garage public afin de louer des parkings

pKG

المادة 6

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 7

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه