جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12328 25/08/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ( المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
12328
التاريخ
25/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2913
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12328 تاريخ 25/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى، اعتباراً من 31/12/2016، نص المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، فصلياً بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر آذار وآخر شهر حزيران وآخر شهر أيلول وآخر شهر كانون الاول من كل سنة".

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه