المادة 11
في ما يتعلق بتطبيق الإعفاءات والإستثناءات الخاصة بموجب المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل:
يقتطع المبلغ الذي يسمح للمكلف اقتطاعه وفقاً لأحكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل، من صافي أرباحه التي حققها من كافة عملياته سواء من مبيعاته الداخلية أو من صادراته الى الخارج، وعندما يتجاوز الربح الصافي المبلغ المقبول اقتطاعه، تعمد المؤسسة الى تجزئة الرصيد بين أرباح صادرات صناعية لبنانية المنشأ وأرباح مبيعات داخلية على أساس نسبي وفقاً لما كانت عليه النسبة لأرباح المبيعات المحلية ولأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من إجمالي الأرباح قبل الاقتطاع، ويتم بالتالي احتساب الضريبة المتوجبة على هذا الأساس.