النص الكامل

قرار رقم 175 تاريخ 10/09/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية جبل عامل من انتاج معمل جبل عامل، ذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 175 تاريخ 10/09/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266858/article/1/