المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4061 تاريخ 26/09/2016 نافذ
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4061 تاريخ 26/09/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266880/article/2/