جميع التشريعات

قرار رقم 681 17/09/2016

تسوية وضع فروع الجامعة اللبنانية الدولية للعام الدراسي 2016/2017

النوع
قرار
الرقم
681
التاريخ
17/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 48, 06/10/2016, ص. 3016-3017
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 681 تاريخ 17/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016،

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحصر التدريس في العام الجامعي 2016/2017، في الفروع الجغرافيه التابعة للجامعة اللبنانية الدولية والكائنة في تمنين التحتا، وفي حلبا، وفي الجديدة وفي صور بالطلاب الذين كانوا مسجلين إن في السنة الاولى أو في السنة الثانية من سنوات الاختصاص الجامعي، الذي يتم تدريسه في هذه الفروع، الذين استوفوا شرط الترفيع الى الصف الاعلى، ويحصر في ذلك اللاحق له (2017/2018) بطلاب الصف الثالث الاخير من برنامج شهادات المستوى الاول.

المادة 2

تكلف الجامعة آنفة الذكر بالاعلان في وسائل الاعلام المكتوبة (جريدتين محليتين على الاقل) عن حصر التدريس وفقا لما سبق بيانه في المادة الاولى اعلاه، وبإيداع لوائح اسمية مقفلة باسماء الطلاب الذين سيتابعون الدراسة تبعا للمادة ذاتها، وذلك عند نهاية الشهر الاول من الفصل الدراسي في كل من العامين الجامعيين المذكورين فيها.

المادة 3

تقوم المديرية العامة للتعليم العالي بالتدقيق في اللوائح المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار وذلك بالاستناد الى تلك المودعة من قبل الجامعة ذاتها في العام الجامعي 2015/2016، فتحذف منها كل إسم مدرج فيها دونما مبرر على ضوء هذا التدقيق، وتبلغ قرارها الى الجامعة التي تقدمت بهذه اللوائح، وكذلك الى الطالب المعني، وإلى أمانة سر المصدقات الجامعية، والى لجنة المعادلات في التعليم العالي.

المادة 4

يحال هذا القرار الى وزارة الداخلية والبلديات لترتب عليه النتائج الملائمة لجهة تكليف كل من المحافظين، وفي نطاق اختصاصه المكاني، بالتثبت من التزام الجامعة المعنية به بمقتضيات تنفيذه، وبالتالي لاتخاذ اجراءات الاقفال الإداري للفرع الذي يثبت عدم مراعاة أوضاعه لموجبات هذا القرار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/9/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب