جميع التشريعات

قرار رقم 1134 28/09/2016

إعادة النظر في المناهج المعتمدة لإختصاصات شهادة التكميلية المهنية

النوع
قرار
الرقم
1134
التاريخ
28/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 48, 06/10/2016, ص. 3018-3031
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1134 تاريخ 28/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 2011/9/16 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 2000/8/18 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 2015/1505 تاريخ 2015/12/18 (تأليف لجان فنية متخصصة)،

بناء على محضر لجنة التنسيق العليا رقم 2016/33 تاريخ 2016/9/15 المتضمن موافقة اللجنة على المناهج العائدة لشهادة التكميلية المهنية لإختصاصات مستكتب مختزل - محاسب مساعد - امين خدمة بالمطعم - خياطة للنساء - رعاية الطفل - نجار موبيليا - كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات - اخصائي في التجميل - التزيين - ميكانيكي محركات - حلواني - طاه - مصلح راديو ومصلح تلفزيون،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يُقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدَّل مناهج شهادة التكميلية المهنية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لإختصاصات: مستكتب مختزل - محاسب مساعد - امين خدمة بالمطعم - خياطة للنساء - رعاية الطفل - نجار موبيليا - كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات - اخصائي في التجميل - التزيين - ميكانيكي محركات - حلواني - طاه - مصلح راديو ومصلح تلفزيون، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار على أن تعتمد في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة كما يلي:

- إعتباراً من العام الدراسي 2017/2016 للسنة الأولى.

- إعتباراً من العام الدراسي 2018/2017 للسنة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب