جميع التشريعات

اعلام 19/09/2016

إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل

النوع
اعلام
التاريخ
19/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 47, 29/09/2016, ص. 2951
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 19/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفاً على الإعلام الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 1/12/2015 تحت رقم 4415/ص1 المتعلق بإيرادات الأسهم الأجنبية وسندات الدين الأجنبية الخاصة والعامة التي يملكها أشخاص حقيقيون أو معنويون يقيمون في لبنان، أجانب كانوا أو لبنانيين، والتي تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل،

ولما كانت المادة 81 من قانون ضريبة الدخل تُلزم من يتوجب عليه اقتطاع تلك الضريبة أن يؤديها خلال شهر تموز عن إيرادات النصف الأول من السنة، وخلال شهر كانون الثاني عن النصف الثاني من السنة،

ولما كانت المادة 82 من القانون عينه تلزم أصحاب الأسهم والسندات المالية الأجنبية، إذا حولوا أرباحها أو فوائدها أو عائداتها أو إيراداتها الأخرى الى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو الإيرادات قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،

لذلك،

تُذكر وزارة المالية المكلفين المعنيين، سواء كانوا من الذين يتوجب عليهم اقتطاع الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 81 المشار إليها أعلاه، أو كانوا من الذين يتوجب عليهم شخصياً التصريح عن الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 82 المشار إليها أعلاه، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما تُذكر المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية بضرورة إبلاغ زبائنها من أشخاص حقيقيين ومعنويين بتلك الموجبات، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.