جميع التشريعات

قرار رقم 663 08/09/2016

الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت

النوع
قرار
الرقم
663
التاريخ
08/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 47, 29/09/2016, ص. 2951-2952
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 663 تاريخ 08/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9595 تاريخ 21/11/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك انتركونتيننتال لبنان IBL Bank رقم 8/4855 - 90869 تاريخ 3/9/2016

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الدولية في بيروت بمباشرة التدريس في مباني الجامعة الكائنة على العقار 1111 من منطقة المصيطبة - بيروت، في الكليات والاختصاصات المبينة ادناه وفق تقرير اللجنة الفنية:

. صف الفرشمن.

. كلية إدارة الأعمال: بكالوريوس إدارة أعمال 3 سنوات في التراكيز التالية: الإدارة؛ إدارة الأعمال الدولية؛ المعلوماتية الإدارية؛ الإدارة الفندقية

والسياحية؛ العلوم المالية؛ التسويق؛ الإقتصاد.

. كلية الهندسة: بكالوريوس هندسة 5 سنوات في اختصاصات: هندسة الكمبيوتر والإتصالات؛ هندسة الكهرباء؛ هندسة الألكترونيك؛ الهندسة الصناعية؛ الهندسة الميكانيكية؛ هندسة المساحة.

. كلية الآداب والعلوم: بكالوريوس 3 سنوات في اختصاصات: علوم الكمبيوتر؛ تكنولوجيا المعلومات؛ الرياضيات؛ الفيزياء؛ اللغة الإنجليزية وآدابها؛ الترجمة.

. كلية الفنون: بكالوريوس 3 سنوات في اختصاصات: الإعلان؛ الراديو والتلفزيون، غرافيك ديزاين (التصميم الغرافيكي)؛ تصميم داخلي؛ فنون التواصل.

. كلية التربية: بكالوريوس في التربية 3 سنوات تعليم أساسي ورياض الاطفال، ودبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس في مواد التعليم الثانوي).

المادة 2

يطلب الى الجامعة تقديم تقرير سنوي في مطلع شهر تشرين الاول، يبين تطور أعداد افراد الهيئة التعليمية بما يتناسب مع عدد الطلاب وتطور المختبرات بما يتناسب مع الاختصاصات المطلوبة وذلك وفق تقرير اللجنة الفنية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب