جميع التشريعات

قرار رقم 478 06/06/2016

اعادة الحماية على بعض العقارات في منطقة رأس بعلبك - السهل العقارية

النوع
قرار
الرقم
478
التاريخ
06/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/10/2016, ص. 3066-3067
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 478 تاريخ 06/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على احكام القانون الصادر في 1949/1/7 (قانون الغابات)، ولا سيما المادة 92 منه التي نصت على انه لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها او صيانة غاباتها سواء كانت ملكاً للدولة ام للبلديات والقرى ام للافراد،

بناء على احكام القانون رقم 558 الصادر في 1996/7/24 (حماية الغابات) ولا سيما المادة الرابعة منه التي نصت على ان تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية الحفاظ على الثروة الحرجية وصيانتها والعناية بها وتحريج اراضي الدولة الجرداء والاراضي المشاعية والخاصة وتقديم المساعدات الممكنة لتنفيذ هذه الاعمال،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مصلحة زراعة بعلبك - الهرمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعادة الحماية الاجبارية وفقاً للقرار السابق رقم 1/412 تاريخ 2013/5/7 على العقارات ذات الارقام: 6755 -- 6708 -- 6710 -- 6754 -- 6740 -- 6709 من منطقة رأس بعلبك - السهل من اجل تحريجها بالاشجار الحرجية والمثمرة وفق ما ترتئيه الوزارة، وصيانة الاشجار الحرجية والمثمرة والنباتات والاعشاب والمنشأت الموجودة فيها وتسييجها من اجل حمايتها.

المادة 2

تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمباشرة بأعمال التحريج وصيانة الاشجار والنباتات والاعشاب الموجودة في العقارات المذكورة اعلاه والتعاون مع السيدين علاء اكرم مهنا وجوزف البشراوي لادارتها وتحقيق ذلك.

المادة 3

يمنع منعاً باتاً اقامة اية انشاءات ثابتة (حديدية او خرسانية) او متحركة في العقارات المذكورة اعلاه الا بموافقة خطية من وزارة الزراعة في حال كانت هذه الانشاءات لصالح المحمية (على سبيل المثال اقامة خزانات مياه، غرفة مولد، غرفة ناطور...) ويعود تقدير هذا الموضوع الى وزير الزراعة حصراً.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم حسب الاصول.

بيروت، في 1 - 6 - 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب