المادة 7
إلغاء التسجيل
1 - في حال إلغاء تسجيل الشخص المسجّل لأي سبب كان، على المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها أن تحرص على توقفه فورا عن تأدية الوظائف المعنية الواجبة التسجيل.
2 - في حال توقّف الشخص المسجل عن تأدية المهام المنظمة، أو لم يعد موظفاً أو مرتبطاً بمؤسّسة مرخّصة، على هذه الأخيرة، أن تبلغ الهيئة بذلك وفقاً للأصول المحدّدة من قبلها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام. تعلّق الهيئة التسجيل، لدى استلام الإشعار، حتى تقرّر إلغاء التسجيل أو الموافقة على نقل الشخص المسجل الى مؤسّسة مرخّصة أخرى.
3 - في حال جرى فصل شخص مسجل لأي سبب كان، يجب على المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها أن تبلغ الهيئة بأسباب هذا الإجراء ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخه.
4 - يبقى الشخص المسجل خاضعاً لمساءلة الهيئة لمدة عشر سنوات بعد إلغاء التسجيل في ما يخصّ أي فعل أو تقصير حصل قبل الإلغاء. وفي حال أجرت الهيئة، في أي وقت خلال هذه الفترة، تحقيقاً أو اتّخذت إجراءات تنفيذية، يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة الى حين البتّ بالأمر.