المادة 9
أحكام متفرقة
1 - يجب على المؤسّسة المرخّصة أن تسدّد الرسوم التي تحدّدها الهيئة لكل طلب تسجيل.
2 - يحظر على «المؤسسة المرخصة»، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، الخ...) بإحدى المهام المنظمة المذكورة
في الملحق رقم 2 ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط المطلوبة بموجب هذا القرار.
3 - يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلّق بالأسواق المالية.
4 - يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتعطى المؤسسات المرخصة مهلة أقصاها 1 - 1 - 2017 لتزويد هيئة الاسواق المالية بِ:
جدول زمني يحدد تسجيل جميع الموظفين الخاضعين لمتطلبات هذا القرار في الامتحانات المطلوبة حسب الملحق رقم 2 .
لائحة بالأشخاص الذين نجحوا في الامتحانات الواردة في التعميم رقم 103 تاريخ 9/3/2006 الصادر عن مصرف لبنان، أو ما يوازيه من امتحانات التأهيل المفروضة من قبل الهيئة.
لائحة بالأشخاص الذين تعتبرهم المؤسسة المرخصة معفيين من موجب الاستحصال على ترخيص كشخص مسجل وذلك للتحقق من مشروعية هذا الإعفاء.