المادة 4
تعدل المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
«المادة 32 الجديدة:
1 - مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه اليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل.
وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.
وعلى كل صاحب عمل ان يقدم طلب تسجيل للعامل لديه وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.
تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
أ - مع مراعاة أحكام البند 3 من هذه المادة على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:
1 - اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.
2 - الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.
3 - أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.
4 - أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.
وعلى كل شركة اجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار اليها في 1 و2 من الفقرة أ من هذا البند.
ب - على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو
شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي.
3 - مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه المادة، على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله في شركات مساهمة لبنانية، أن يعلم الإدارة الضريبية عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في نهاية كل عام خلال مهلة تنتهي في 31 آذار من العام التالي وذلك اعتباراً من أعمال العام 2016
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2