النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 25

المادة 25

طلب المعلومات:

أ - بغية تمكينها من القيام بمهامها، للجنة الحق الحصول على أية معلومات من الجهات المعنية لا سيما حول:

1 - عدد ومواقع أماكن الحرمان من الحرية.

2 - الهوية الكاملة لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم وأمكنة احتجازهم وتاريخ بدء احتجازهم ومدته والمرتكز القانوني للإحتجاز.

ب - للجنة أن تطلع على مضمون وسير الشكاوى أو الإدعاءات أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية والتي يدلى فيها بالتعرض للتعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية. يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.

ج - لا تكون اللجنة ملزمة بتسليم أي معلومات لأي جهة كانت، الا إذا وجدت أن في ذلك مصلحة لحماية حقوق الاشخاص المحرومين من الحرية. وتكون الملفات والمعلومات المتعلقة باللجنة سرية ولا يمكن الكشف عنها سوى بقرار من اللجنة.

المادة 25 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267147/article/25/