المادة 3
تعطى الاعتمادات المشار إليها اعلاه عن طريق:
1- الهبات
2-القروض من مختلف مصادر التمويل، على أن تعرض مشرياع قوانين هذه القروض على المجلس النيابي لإقرارها.
3-الاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة العامة للدولة اللبنانية.
قانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 نافذ
تعطى الاعتمادات المشار إليها اعلاه عن طريق:
1- الهبات
2-القروض من مختلف مصادر التمويل، على أن تعرض مشرياع قوانين هذه القروض على المجلس النيابي لإقرارها.
3-الاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة العامة للدولة اللبنانية.
المادة 3 من قانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267148/article/3/