جميع التشريعات

قانون رقم 64 27/10/2016

الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون»

النوع
قانون
الرقم
64
التاريخ
27/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2016, ص. 3316 - 3342
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (المادة 103: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 64 تاريخ 27/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2/9/2016 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /55.000.000/د.أ. (خمسة وخمسون مليون دولار اميركي) وذلك لمشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي